ما يمرّ الانسان به من ثمرة النخل . وفي ثمرة الزرع والشجر تردّد .
ولا يقصد ولا يحمل .
الرابعة : من شرب خمراً أو شيئاً نجساً فبصاقه طاهر ما لم يكن
متغيّراً بالنجاسة .
الخامسة : إذا باع ذمّي خمراً ثمّ أسلم فله قبض ثمنها .
السادسة : الخمر تحلّ إذا انقلبت خلاّ ولو كان بعلاج ، ولا تحلّ لو
ألقي فيها خلّ استهلكها . وقيل : لو أُلقي في الخلّ خمر من إناء فيه خمر
لم يحلّ حتّى يصير ذلك الخمر خلاّ ، وهو متروك .
السابعة : لا يحرم الربوبات والأشربة وإن شمّ منها رائحة المسكر .
ويكره الإسلاف في العصير . وأن يستأمن على طبخه من يستحلّه قبل
أن يذهب ثلثاه ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة الّتي يشمّ منها رائحة
الكبريت .
* * *
كتاب الغصب
والنظر في أُمور :
الأوّل
الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً . ولا يضمن
لو منع المالك من إمساك الدابّة المرسلة . وكذا لو منعه من القعود على
بساطه ويصحّ غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به . ولو سكن
الدار قهراً مع صاحبها ففي الضمان قولان ، ولو قلنا بالضمان ضمن
النصف ، ويضمن حمل الدابّة لو غصبها . وكذا الأمة .
رياض المسائل — صفحة 11
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١