ولا التسمية ، ولا يحلّ ما يموت قبل أخذه . وكذا لو أحرقه قبل أخذه .
ولا يحلّ منه ما لم يستقلّ بالطيران .
الرابع : ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا تمّت خلقته . وقيل : يشترط مع
إشعاره إنْ لا تلجه الروح ، وفيه بُعد . ولو خرج حيّاً لم يحلّ إلاّ بالتذكية .
* * *
كتاب الأطعمة والأشربة
والنظر فيه يستدعي أقساماً :
الأوّل في حيوان البحر : ولا يؤكل منه إلاّ سمك له فلس ولو زال عنه
كالكنعت . ويؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والإبلامي .
ولا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان . وفي الجرّي
روايتان ، أشهرهما : التحريم . وفي الزمّار والمارماهي والزهو روايتان .
والوجه : الكراهية .
ولو وجد في جوف سمكة سمكة اُخرى حلّت إن كانت ممّا يؤكل .
ولو قذفت الحيّة سمكة تضطرب ، فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها .
ولا يؤكل الطافي وهو الّذي يموت في الماء وإن كان في شبكة
أو حظيرة . ولو اختلط الحيّ فيهما بالميّت حلّ ، والاجتناب أحوط .
ولا يؤكل جلاّل السمك حتّى يطعم علفاً طاهراً يوماً وليلة .
وبيض السمك المحرّم مثله . ولو اشتبه أُكل منه الخشن لا الأملس .
الثاني في البهائم : ويؤكل من الإنسيّة النَعَم .
ويكره الخيل والحمر وكراهية البغل أشدّ .
ويحرم الجلاّل منها على الأصحّ ، وهو ما يأكل عذرة الإنسان
رياض المسائل — صفحة 7
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧