ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها ، فلو نحر المذبوح أو ذبح
المنحور لم يحلّ .
ولا يحلّ حتّى يتحرّك بعد التذكية حركة الحيّ . وأدناه أن يتحرّك
الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل . وقيل : يكفي الحركة .
وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه .
وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المرويّ : أنّها تحرم . ولو سبقت
السكّين فأبانته لم تحرم الذبيحة .
ويستحبّ في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه ، وإمساك
صوفه أو شعره حتّى يبرد . وفي البقر عقد يديه ورجليه ، وإطلاق ذنبه .
وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه . وفي الطير إرساله .
ويكره الذباحة ليلا ، ونخع الذبيحة ، وقلب السكّين في الذبح ، وأن
يذبح حيواناً وآخر ينظر إليه ، وأن يذبح بيده ما ربّاه من النعم .
ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها . وقيل : يكره ، وهو أشبه .
ويلحق به أحكام
الأوّل : ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحّص .
الثاني : ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردّي
في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره ممّا يجرح إذا خشي تلفه .
الثالث : ذكاة السمك ، إخراجه من الماء حيّاً . ولا يعتبر في المخرج
الإسلام ولا التسمية . ولو وثب أو نضب عنه الماء فأُخذ حيّاً حلّ . وقيل :
يكفي إدراكه يضطرب . ولو صيد وأُعيد في الماء فمات لم يحلّ وإن كان
في الآلة . وكذا الجراد ذكاته أخذه حيّاً . ولا يشترط إسلام الآخذ ،
رياض المسائل — صفحة 6
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦