محضاً ، ويحلّ مع الاستبراء بأن يُربَط ويُطعَم العلف . وفي كمّيّته
اختلاف ، محصّله : استبراء الناقة بأربعين يوماً والبقرة بعشرين ،
والشاة بعشرة .
ويؤكل من الوحشيّة : البقر والكباش الجبليّة والحمر والغزلان
واليحامير .
ويحرم كلّ ما له ناب ، وضابطه : ما يفترس كالأسد والثعلب .
ويحرم الأرنب والضبّ واليربوع والحشار : كالفأرة والقنفذ والحيّة
والخنافس والصراصر وبنات وردان والقمّل .
القسم الثالث في الطير : ويحرم منه ما كان سبعاً كالبازي والرخمة .
وفي الغراب روايتان ، والوجه : الكراهية . ويتأكّد في الأبقع .
ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له قانصة
ولا حوصلة ولا صيصيّة .
ويحرم الخفّاش والطاوس . وفي الخطّاف تردّد . والكراهة أشبه .
وتكره الفاختة والقبّرة . وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد ، والصرد ،
والصوام ، والشِقِراق .
ولو كان أحد المحلّلة جلاّلا حرم حتّى يستبرأ ، فالبطّة وما أشبهها
بخمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام .
ويحرم الزنابير والذباب والبقّ والبرغوث وبيض ما لا يؤكل لحمه .
ولو اشتبه أُكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتّفق .
مسألتان :
الأُولى : إذا شرب المحلّل لبن الخنزيرة كره ، ولو اشتدّ به عظمه حرم
لحمه ولحم نسله .
رياض المسائل — صفحة 8
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨