السابعة : إذا كان الطير مالكاً جناحه فهو لصائده إلاّ أن يعرف مالكه
فيردّه إليه . ولو كان مقصوصاً لم يؤخذ لأنّ له مالكاً .
ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه . ولو اتّفق قيل : يحرم ،
والأشبه : الكراهية .
وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها ، والصيد بكلب علّمه مجوسي ،
وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ، وصيد الوحش والطير بالليل .
والذبائح
تستدعي بيان فصول :
الأوّل الذابح :
ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أُنثى . وفي الكتابي روايتان ،
أشهرهما : المنع . وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل ، والأفضل أن
يليه المؤمن ، نعم لا تحلّ ذبيحة المعادي لأهل البيت ( عليهم السلام ) .
الثاني الآلة :
ولا تصحّ إلاّ بالحديد مع القدرة ، ويجوز بغيره ممّا يفري الأوداج
عند الضرورة ، ولو مروة أو ليطة أو زجاجة . وفي الظفر والسنّ مع
الضرورة تردّد .
الثالث الكيفيّة :
وهي قطع الأعضاء الأربعة : المرئ ، والودجان ، والحلقوم . وفي
الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . ويكفي في النحر الطعن
في الثغرة .
ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان ، والتسمية ، فلو أخلّ
بأحدهما عمداً لم يحلّ ، ولو كان نسياناً حلّ .
رياض المسائل — صفحة 5
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥