( السابعة : إذا كان الطير مالكاً جناحه ) ولا يكون فيه أثر اليد ( فهو
لصائده ، إلاّ أن يعرف مالكه فيردّه إليه ) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده ،
والنصوص به مع ذلك مستفيضة :
منها الصحيح : عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي
الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه ، قال : لا يحلّ له
إمساكه يردّه عليه ، فقلت له : فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له
طالباً ، قال : هو له ( 1 ) .
ونحوه الخبر : عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهماً ، فقال : إذا
عرفت صاحبه فردّه عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين
يطير بهما فهو لك ( 2 ) .
وقريب منهما آخر : الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن
أخذه ؟ فقال : عاف أم غير عاف ؟ قلت : وما العافي ؟ قال : المستوي جناحاه
المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن أخذه ( 3 ) .
ومنها الخبران أحدهما : المرسل كالموثّق بابن بكير : إذا ملك الطائر
جناحيه فهو لمن أخذه ( 4 ) .
وفي الثاني القوي بالسكونيّ وصاحبه : الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد
وهو حلال لمن أخذه ( 5 ) .
( ولو كان ) الطير ( مقصوصاً ) أو موجوداً فيه أثر يدلّ على الملك
( لم ) يحلّ أن ( يؤخذ ) ولا يجوز أن يملك ( لأنّ له ) بمقتضى الأثر الدالّ
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 244 ، الباب 36 من أبواب الصيد ، الحديث 1 ، 2 .
( 2 ) الوسائل 16 : 244 ، الباب 36 من أبواب الصيد ، الحديث 1 ، 2 .
( 3 ) المصدر السابق : الباب 37 ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 16 : 245 ، الباب 37 من أبواب الصيد ، الحديث 1 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 3 .