ويعتبر أن لا يغيب عنه ، فلو غاب وحياته مستقرّة ثمّ وجده مقتولا
أو ميّتاً لم يؤكل . وكذا السهم ، ما لم يعلم أنّه القاتل .
ويجوز الاصطياد بالشَرك والحبالة وغيرهما من الآلة وبالجوارح
لكن لا يحلّ منه إلاّ ما ذكّي .
والصيد ما كان ممتنعاً ، فلو قتل بالسهم فرخاً أو قتل الكلب طفلا
غير ممتنع لم يحلّ ، ولو رمى طائراً فقتله وفرخاً لم يطر حلّ الطائر دون
فرخه .
مسائل من أحكام الصيد
الأُولى : إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حلّ .
الثانية : لو رماه بسهم فتردّى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحلّ ،
وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة .
الثالثة : لو قطعه السيف اثنين فلم يتحرّكا حلاّ ، ولو تحرّك أحدهما
فهو الحلال إن كانت حياته مستقرّة لكن بعد التذكية . ولو لم تكن
مستقرّة حلاّ . وفي رواية : يؤكل الأكبر دون الأصغر وهي شاذّة .
ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة .
الرابعة : إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرّة ولا آلة ليذكّيه لم يحلّ
حتّى يذكّى . وفي رواية جميل : يدع الكلب حتّى يقتله .
الخامسة : لو أرسل كلبه وأرسل كافر كلبه فقتلا صيداً ، أو مسلم
لم يسمّ أو لم يقصد الصيد لم يحلّ .
السادسة : لو رمى صيداً فأصاب غيره حلّ . ولو رمى لا للصيد فقتل
صيداً لم يحلّ .
رياض المسائل — صفحة 4
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤