( وكذا ) لو اجتمع ( أبوان أو أحدهما وبنت أو بنات ) فصاعداً
( وزوج ) أو زوجة ( النقص يدخل على البنت والبنات ) .
تضمّنت هذه العبارة أمثلة :
منها : اجتماع الأبوين والزوج والبنت الواحدة ، وهو تكرار ، لتقدّمه
سابقاً ، فالأُولى حذف « وبنت » منها .
ومنها : اجتماع أبوين وبنتين وزوج الفريضة اثنى عشر كالمثال السابق ،
من دون فرق بينهما إلاّ من حيث أن هنا بدل البنت بنتين .
ومنها : اجتماع أحد الأبوين وبنتين وزوج الفريضة كسابقها ، إلاّ أنّ هنا
بدل الأبوين أحدهما فتزاد البنتان نصيب أحد الأبوين المحذوف هنا ، ومع
ذلك نقصتا بواحدة ، لأنّ فريضتهما الثلثان منها ثمانية وقد أعطيتا سبعة .
ومنها : اجتماع أبوين وبنتين وزوجة الفريضة من أربعة وعشرين
مضروب ستّة مخرج السدس في أربعة جزء وفق الثمانية مخرج الثمن
فريضة الزوجة أو بالعكس ، تبلغ ذلك للأبوين ثمانية ، وللزوجة ثلاثة ،
وللبنتين ثلاثة عشر ، مع انّ فريضتهما الثلثان ستّة عشر فقد نقصتا بثلاثة .
( و ) من المرتبة الثانية مثل ما لو اجتمع ( اثنان من ولد الأُمّ وأختان
للأب والأُمّ وللأب مع زوج أو زوجة ) يأخذ الزوج وكلالة الأُمّ كمال
فريضتهما ، و ( يدخل النقص على من تقرّب بالأب والأُمّ أو بالأب
خاصّة ) الفريضة في الأوّل من ستّة ، مضروب مخرج الثلث فريضة كلالة
الأُمّ ، وهو ثلاثة في مخرج النصف فريضة الزوج ، وهو اثنان ، لتباينهما ،
للزوج النصف منها ثلاثة ، ولكلالة الأُمّ الثلث اثنان ، ولكلالة الأب واحد
نقصتا بثلاثة ، لأنّ فريضتهما الثلثان أربعة . وكذا لو كان بدل الأُختين أُخت
واحدة ، إلاّ أنّها تنقص باثنين ، لأنّ فريضتها النصف ثلاثة ، وفي الثاني اثنى
رياض المسائل — صفحة 679
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٧٩