عشر ، مضروب مخرج الثلث ثلاثة في الأربعة مخرج فريضة الزوجة ،
لتباينهما ، للزوجة الربع ثلاثة ، والكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة
نقصتا بثلاثة لأنّ فريضتهما الثلثان ثمانية .
وبالجملة الضابط في صورة نقص الفريضة عن السهام إدخاله على من
ذكرنا .
( ثمّ إن انقسمت الفريضة ) على أرباب السهام ( على صحّة ) من
دون كسر فلا بحث ، كما في المثال الأوّل من الأمثلة المتقدّمة ، وهو اجتماع
أبوين وزوج وبنت واحدة ، وكما فيه لو بدلت البنت الواحدة بخمس ( وإلاّ )
تنقسم عليهم على صحّة ( ضربت سهام من انكسر عليه ) النصيب بل
عدده ( في أصل الفريضة ) إذا عدم الوفق بين العدد والنصيب وكان
المنكسر عليه فريضاً واحداً ، كالأمثلة المتأخّرة عنه .
ففي الأوّل : الخامس منها بين عدد البنتين والأُختين ونصيبهما خمسة
تباين ، تضرب العدد اثنين في الفريضة اثنى عشر تبلغ أربعة وعشرين
للأبوين ، أو كلالة الأُمّ ثمانية ، وللزوج أو الزوجة ستّة ، وللبنتين أو الأُختين
عشرة لكلّ منهما خمسة . وكذا في الثاني منها ، إلاّ أنّ للبنتين هنا أربعة عشر
لكلّ منهما سبعة ، ولأحد الأبوين أربعة ، وللزوج ستّة . وكذا في الثالث ، إلاّ أنّ
للبنتين ستّة وعشرين لكلّ منهما ثلاثة عشر ، لتضاعف الفريضة فيه بفريضة
الزوجة . وكذا في الرابع ، وللأُختين فيه اثنان لكلّ منهما واحد ، وكما إذا
اجتمع أبوان وزوج وثلاث بنات الفريضة من اثنى عشر ، كما مرّ ، للأبوين
أربعة ، وللزوج ثلاثة ، وللبنات خمسة تنكسر عليهنّ وبينها وبين الثلاثة
عددهنّ تباين يؤخذ به ، ويضرب في أصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين ،
للأبوين الثلث اثنى عشر ، وللزوج الربع تسعة ، وللبنات خمسة عشر لكلّ
رياض المسائل — صفحة 680
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٨٠