اثنى عشر ، للزوجتين الربع ثلاثة ينكسر عليهما ، وبينهما وبين عددهما
تباين ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم تباين ،
ولكلالة الأُمّ أربعة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم توافق بالربع تردّ
عددهم إليه ، وهو أربعة ، وبينها وبين عدد كلالة الأب توافق بالنصف ،
فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثنى عشر ، تضربها في أصل الفريضة
اثنى عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات ،
لأنّه إمّا متوافق بالنصف أيضاً للأربعة وهو موجب لإطراح نصفه وهو
الواحد ، أو متداخل لها ، فللزوجتين الربع ستّة وثلاثون تنقسم عليهما
صحيحاً لكلّ منهما ثمانية عشر ، ولكلالة الأُمّ الثلث ثمانية وأربعون لكلّ
منهم ثلاثة ، والباقي وهو ستّون لكلالة الأب لكلّ منهم عشرة .
وإن تباينت ضربت بعضها في بعض ثمّ المرتفع في أصل الفريضة ،
كزوجات أربع وسبعة إخوة لأب وستّة إخوة لأُمّ أصل الفريضة من اثنى
عشر كما مر ، للزوجات الأربع الربع ثلاثة تنكسر عليهنّ وبينها وبين
عددهنّ تباين ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم وبينها وبين عددهم
تباين ، ولكلالة الأُمّ الثلث أربعة وبينها وبين عددهم توافق بالنصف تردّ
عددهم إليه وهو ثلاثة وبينها وبين كلّ من السبعة والأربعة تباين ، ضربت
الأربعة في ثلاثة ، ثمّ الحاصل في سبعة تبلغ أربعة وثمانين تضربها في أصل
الفريضة يحصل ألف وثمانية ، للزوجات منها الربع مائتان واثنتان وخمسون
لكلّ واحدة ثلاثة وستّون ، ولكلالة الأُمّ الثلث ثلاثمائة وستّة وثلاثون لكلّ
واحد ستة وخمسون ، ولكلالة الأب الباقي أربعمائة وعشرون لكلّ واحد
ستّون .
وما ذكرناه من الأمثلة الاثني عشرة في الأنواع الثلاثة المتقدّمة إنّما هو
رياض المسائل — صفحة 677
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٧٧