بين نصيب كلّ وعدده ، والأعداد أيضاً متباينة ، فتضرب أيّهما شئت في
الآخر ، ثمّ المرتفع في الباقي ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب اثنين
في خمسة ، ثمّ المجتمع في سبعة تكون سبعين ، تضربها في اثنى عشر أصل
الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين ، فكلّ من كان له سهم من اثنى عشر أخذه
مضروباً في سبعين .
وإن كان الثالث : رددت العدد الموافق لنصيبه إلى جزء وفقه ، ثمّ نسبت
الوفق إلى العدد الآخر الغير الموافق لنصيبه ، واعتبرت النسبة بينهما .
فإن تماثلت اجتزأت بأحدهما ، وضربته في أصل الفريضة ، كزوجتين
وستّة إخوة لأب فريضتهم أربعة مخرج الربع نصيب الزوجة ، تنكسر على
الفريقين ، للزوجتين واحد يباين عددهما ، وللاخوة ثلاثة توافق عددهم
بالثلث اثنين تردّ عددهم إليهما ، والنسبة بينهما وبين عدد الزوجتين تساو ،
فتجتزئ بأحدهما اثنين ، تضربهما في أصل الفريضة أربعة تحصل ثمانية ،
للزوجتين الربع اثنان لكلّ منهما واحد ، وللإخوة ستّة لكلّ منهم واحد .
وإن تداخلت اجتزأت بالأكثر ، وضربته في أصل الفريضة ، كأربع
زوجات وستّة إخوة لأب الفريضة من أربعة ، كما عرفته ، للزوجات الأربع
واحد ينكسر عليهنّ ويباين عددهنّ ، وللإخوة الستّة ثلاثة تنكسر عليهم
ويوافق عددهم بالثلث اثنين تردّ عددهم إليهما ، وبينهما وبين عدد الزوجات
تداخل ، فتجتزئ بالأربعة عددهنّ ، تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّة عشر ،
للزوجات الربع أربعة لكلّ منهن واحد ، وللإخوة الستّة اثنى عشر لكلّ منهم
اثنان .
وإن توافقت ضربت الوفق من أحدهما في مجموع الآخر ، ثمّ الحاصل
في أصل الفريضة ، كزوجتين وستّة إخوة لأب وستّة عشر لأُمّ الفريضة من
رياض المسائل — صفحة 676
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٧٦