خمسة ، وهكذا لو كنّ أربعاً أو ستّاً إلى ما دون العشرة ، فإن هذه الأعداد
متبائنة لنصيبهنّ ، فالحكم فيها واحد .
ولو كنّ عشراً وافق عددهنّ نصيبهن بالخمس . وقد عرفت فيما تقدّم
فيما إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد أنّه يضرب الوفق من عدد
رؤوسهم ، لا من النصيب في الفريضة ، وهي هنا اثنى عشر تبلغ أربعاً
وعشرين ، للأبوين الثلث ثمانية ، وللزوج الربع ستّة ، وللبنات العشر عشرة .
ولو كنّ خمس عشرة فقد وافق عددهنّ نصيبهنّ بالخمس أيضاً ، فتردّه
إلى ثلاثة ، وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّاً وثلاثين . والقسمة واضحة .
( ولو زادت الفريضة ) عن السهام ( كان الردّ على ذوي السهام دون
غيرهم ، ولا تعصيب ) عندنا كما مضى الكلام فيه ( و ) في أنّه ( لا يردّ
على الزوج ) مع الوارث ( و ) لا ( الزوجة ) مطلقاً ( ولا على الأُمّ مع
وجود من يحجبها ) من كلالة الأب ، ولا على الكلالة المتقرّبة بها إذا
اجتمعت مع الكلالة المتقرّبة بالأب ، أو بهما على الأشهر الأقوى .
وصورة حجب الأُمّ عن الردّ وعدمه ( مثل ) اجتماع ( أبوين وبنت )
واحدة ( ف ) انّه ( إذا لم يكن ) هناك ( حاجب ) للأُمّ من الإخوة للأب
( فالردّ ) يكون عليهم جميعاً ( أخماساً وإن كان ) لها ( حاجب ) فللأُمّ
السدس خاصّة .
( و ) يختصّ ( الردّ ) بالأب والبنت ( أرباعاً ) أصل الفريضة من ستّة
مخرج السدس فريضة أحد الأبوين ، لأنّ الاثنين مخرج النصف فريضة
البنت الواحدة يداخل الستّة ، فيكتفي بها ، لأنّها الأكثر ، للأبوين منها اثنان ،
وللبنت ثلاثة يبقى واحد يردّ عليهم أخماساً أو أرباعاً ينكسر عليهم .
وتصحيحه أن ( تضرب مخرج سهام الردّ ) والكسر وهو خمسة أو
رياض المسائل — صفحة 681
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٨١