في الانكسار المستوعب لجميع الفرق ، ويأتي مثلها في غير المستوعب ،
ويسهل استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما قدّمنا مثاله من الصورة الأُولى
من النوع الثاني : ثلاث زوجات وثلاثة إخوة لأُمّ وثلاثة لأب الفريضة اثنى
عشر مضروب مخرج الربع أربعة في الثلث ثلاثة ، للزوجات منها ثلاثة
تنقسم عليهنّ من دون كسر ، ولكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة
تنكسر عليهم من الطرفين والعدد ، والنصيب فيهما متباينة ، والأعداد متماثلة
تجتزئ بأحدها ، وهو ثلاثة تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين ،
للزوجات منها الربع تسعة لكلّ ثلاثة ، ولكلالة الأُمّ الثلث اثنى عشر لكلّ
أربعة ، ولكلالة الأب خمسة عشر لكلّ خمسة . وباقي الأمثلة واضحة لمن
راعى الضوابط المتقدّمة .
( ولو نقصت الفريضة ) عن السهام لزيادتها عليها ( بدخول الزوج أو
الزوجة فلا عول ) فيها عندنا ، كما مضى الكلام فيه ( و ) في أنّه حينئذ
( يدخل النقص على البنت أو البنات ) من أهل المرتبة الأُولى إذا اجتمع
أحدهما معهم ( أو ) على ( من تقرّب ) إلى الميّت ( بالأب والأُمّ أو
الأب ) من الأخوات من أهل المرتبة الثانية إذا اجتمعتا معهم ، وذلك من
المرتبة الأُولى ( مثل أبوين وزوج وبنت ) واحدة الفريضة من اثنى عشر ،
مضروب ستّة مخرج السدس فريضة كلّ من الأبوين في اثنين جزء وفق
الأربعة مخرج الربع فريضة الزوج أو بالعكس ، بأن تضرب الأربعة في جزء
وفق الستّة ثلاثة .
فالحاصل على كلا التقديرين اثنى عشر ( فللأبوين السدسان ) منها
أربعة ( وللزوج الربع ) منها ثلاثة والباقي منها ( للبنت ) وهو خمسة ، فقد
دخل النقص عليها بواحدة ، لأن فريضتها النصف منها ستّة .
رياض المسائل — صفحة 678
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٧٨