أربعة ( في أصل الفريضة ) ستّة ، تبلغ ثلاثين على الأوّل ، وأربعة وعشرين
على الثاني ( فما اجتمع ) بعد الضرب ( صحّت منه الفريضة ) فعلى الأوّل
للأبوين الخمسان اثنى عشر ينقسم عليهما صحيحاً وللبنت ثمانية عشر ،
وعلى الثاني للأُمّ سُدسها خاصّة أربعة ، والباقي وهو عشرون للأب ربعه
خمسة فريضة منها أربعة وواحد من جهة الردّ ، وللبنت خمسة عشر
فريضتها منها اثنى عشر وثلاثة حصّتها من جهة الردّ .
ولو اجتمع أحد الأبوين وبنتان فصاعداً فلأحد الأبوين السدس فريضة ،
وللبنتين فصاعداً الثلثان كذلك ، والباقي يردّ بنسبة السهام أخماساً .
بيانه : أنّ مخرج السدس ستّة ومخرج الثلثين ثلاثة وبينهما تداخل ،
فيكتفى بالأكثر وهو الستّة لأحد الأبوين سُدسُها واحد ، وللبنتين ثلثاها
أربعة ، والواحد الباقي يردّ عليهم كلّ بنسبة حصّته . وقد عرفت أنّهم اقتسموا
في خمسة للبنتين أربعة أخماس ولأحد الأبوين خمس ، فيجب أن يكون
الردّ أخماساً بنسبة الحصص ، وقد انكسرت الفريضة عليهم في مخرج
الخمس خمسة ، فتضربها في أصل الفريضة ستّة تبلغ ثلاثين ، لأحد الأبوين
خُمسها ستّة فرضه منها خمسة وردّه واحد ، وللبنتين أربعة وعشرون
فريضتهما منها عشرون وأربعة من جهة الردّ .
( تتمة في ) بيان ( المناسخات )
جمع مناسخة مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل .
( ونعني به ) هنا ( أن يموت إنسان فلا تقسّم تركته ثمّ يموت أحد
ورثته ف ) قد ( يتعلّق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ) فإن
اتّحد الوارث والاستحقاق كان كالفريضة الواحدة ، ولا يحتاج إلى عمل آخر ،
ونعني باتّحاد الوارث كون وارث الميّت الثاني هو وارث الميّت الأوّل بعينه ،