وإن كان الثاني : نسبت أعداد كلّ فريق إلى الآخر .
فإن تساوت اجتزأت بأحدهما ، وضربته في أصل الفريضة ، كثلاثة إخوة
لأُمّ وثلاثة لأب أصل الفريضة من ثلاثة ، لأنّها مخرج الثلث حصة كلالة
الأُمّ ، فلها واحد ينكسر على عددهم ، ولكلالة الأب اثنان ينكسر على
عددهم أيضاً ، والنسبة بين عدد الفريقين تساو ، تضرب أحدهما وهو ثلاثة
في أصل الفريضة مثلها تبلغ تسعة هي أصل الفريضة ، لكلالة الأُمّ ثلثها ثلاثة
لكلّ منهم واحد ، ولكلالة الأب ستّة لكلّ منهم اثنان .
وإن تداخلت اجتزأت بالأكثر وضربته في أصل الفريضة ، كالمثال مع
جعل كلالة الأب تسعة الفريضة أيضاً من ثلاثة ، والنسبة بينها وبين التسعة
تداخل يجتزئ بالتسع تضربها في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ سبعاً وعشرين ،
ثلثها لكلالة الأُمّ تسعة لكلّ ثلاثة أسهم ، والباقي لكلالة الأب ثمانية عشر
لكلّ سهمان .
وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في مجموع الآخر ثمّ المجتمع في
أصل الفريضة ، كأربع زوجات مع ستّة أولاد فريضتهم ثمانية مخرج الثمن
نصيب الزوجة ، واحد للزوجات ، وسبعة للأولاد ، تنكسر على الفريقين ، ولا
وفق بين نصيبهما وعددهما ، وبين عددهما توافق بالنصف ، فتضرب اثنين
في ستة ثم المرتفع في ثمانية تبلغ ستّة وتسعين ، للزوجات اثنى عشر لكلّ
واحدة ثلاثة ، وللأولاد أربعة وثمانون لكلّ واحد أربعة عشر .
وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخر ثمّ المرتفع في أصل الفريضة ،
كزوجتين وخمس إخوة لأُمّ وسبعة لأب أصل الفريضة من اثنى عشر مخرج
الثلث والربع ، لأنّها المجتمع من ضرب أحدهما في الأُخرى ، لتباينهما
فللزوجتين الربع ثلاثة ، ولكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة ، ولا وفق
رياض المسائل — صفحة 675
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٧٥