ستّة عشر نصيبهم يوافق عددهم بالربع ، فتردّهم إلى الأربعة ، وبينها وبين
الوفق المردود إليه كلّ من عدد الزوجات وكلالة الأب ، وهو الاثنان تداخل
لدخولهما فيها ، فيجتزئ بها وتضربها في اثنى عشر أصل الفريضة تبلغ ثمان
وأربعين ، للزوجات منها اثنى عشر ، ولكلالة الأُمّ ستّة عشر عددهم ، والباقي
وهو عشرون لكلالة الأب .
وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر ثمّ
المجتمع في أصل الفريضة ، كالمثال المذكور ، مع جعل كلالة الأُمّ أربعة
وعشرين ، وكلالة الأب عشرين الفريضة من اثنى عشر ، كما مرّ ، للزوجات
ثلاثة يوافق عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الأُمّ أربعة يوافق عددهم بالربع ، ولكلالة
الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، وهو
اثنان بالنسبة إلى الزوجات ، وستّة بالنسبة إلى كلالة الأُمّ ، وأربعة بالنسبة إلى
كلالة الأب ، وبين كلّ من أعداد الوفق وما فوقه موافقة بالنصف ، فتضرب
وفق الأربعة ، وهو الاثنان في ستّة تبلغ اثنى عشر ، تضربهما في مثلها أصل
الفريضة تبلغ مائة وأربعة وأربعين هي أصل الفريضة ، والقسمة واضحة .
وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض ثمّ المجتمع في أصل
الفريضة ، كالمثال المزبور مع جعل كلالة الأُمّ اثنى عشر ، وكلالة الأب خمسة
وعشرين الفريضة من اثنى عشر ، كما مرّ ، فيرجع عددهم بعد الردّ إلى اثنين
بالنسبة إلى الزوجات ، لأنّهما جزء وفق عددهنّ ، وثلاثة بالنسبة إلى كلالة
الأُمّ وخمسة بالنسبة إلى كلالة الأب لذلك ، والنسبة بين هذه الأعداد التباين
تضرب الاثنين في ثلاثة تبلغ ستّة ، وتضربها في خمسة تبلغ ثلاثين ، تضربها
في أصل الفريضة اثنى عشر تبلغ ثلاثمائة وستين ، والقسمة بمراجعة ما مرّ
ظاهرة .
رياض المسائل — صفحة 674
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٧٤