اجتمع ) بعد الضرب وهو ثمانية عشر ( صحّت منه ) الفريضة ، للأبوين
السدسان ستّة لكلّ منهما ثلاثة ، وللبنات الستّ اثنى عشر لكلّ منهنّ اثنان .
وكذا لو كن بدل الستّ ثمانياً ينكسر نصيبهنّ الأربعة عليهن وبينها وبين
عددهنّ توافق بالربع تضرب ربع عددهنّ اثنان في ستّة أصل الفريضة تبلغ
اثنى عشر ، للأبوين السدسان أربعة ، وللبنات الثلثان ثمانية بعددهنّ .
وإن انكسرت على أكثر من فريق ، فإمّا أن يستوعب الكسر الجميع ،
أم لا .
وعلى التقديرين ، فإمّا أن يكون بين نصيب كلّ فريق انكسر عليه وعدده
وفق ، أو تباين ، أو بالتفريق .
فإن كان الأوّل : ردّت كلّ فريق إلى جزء الوفق ثمّ اعتبرت الأعداد بعد
الردّ هل هي متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ؟
فإن كانت متماثلة اجتزأت بواحد منها وضربته في أصل الفريضة ،
كَسِتِّ زوجات وثمانية من كلالة الأُمّ وعشرة من كلالة الأب ، للزوجات
الربع من أربعة ، ولكلالة الأُمّ الثلث من ثلاثة ، وبين العددين تباين ، تضرب
أحدهما في الآخر تبلغ اثنى عشر هي الفريضة ، للزوجات منها ثلاثة يوافق
عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الأُمّ أربعة يوافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب
خمسة يوافق عددهم بالخمس ، فتردّ كلّ فريق إلى جزء وفقه ، وهو في
الجميع اثنان ، لأنّهما ثلث باعتبار عدد الزوجات وربع باعتبار عدد كلالة
الأُمّ وخمس باعتبار الكلالة للأب ، فأجزاء الأوفاق فيها متماثلة ، فتضرب
أحدها في أصل الفريضة تبلغ أربعاً وعشرين ، للزوجات منها ستّة ، ولكلالة
الأُمّ منها ثمانية ، وللإخوة للأب عشرة .
وإن كانت متداخلة اجتزأت بالأكثر ، كالمثال المتقدّم مع جعل كلالة الأُمّ
رياض المسائل — صفحة 673
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٧٣