مثل « زوج وأخوين لأب » للزوج النصف فالفريضة من اثنين للزوج
واحد لا تنكسر عليه ، يبقى واحد وهو نصيب الأخوين ينكسر عليهما ،
والنسبة بين الواحد نصيبهما وعددهما تباين ، إذ لا توافق بينهما ، تضرب
عددهما اثنين في اثنين أصل الفريضة يحصل أربعة تصحّ منها المسألة ،
للزوج منها اثنان ، وللأخوين اثنان ، لكلّ منهما واحد .
و ( مثل أبوين وخمس بنات ) أصل فريضتهم ستّة ، لاشتمالها على
السدس ومخرجه ستّة نصيب الأبوين ، منها اثنان لا ينكسر عليهما ،
و ( تنكسر الأربعة ) الباقية نصيب البنات ( على الخمسة ) عددهنّ
( فتضرب الخمسة ) تمام عددهنّ ( في أصل الفريضة ) ستّة ( فما
اجتمع ) وهو ثلاثون ( فمنه ) تصحّ ( الفريضة ) فكلّ من حَصَل له شئ
من أصل الفريضة أخذه مضروباً في خمسة ، فللأبوين سدساها عشرة ،
وللبنات الخمس ثلثاها عشرون ينقسم عليهن بالسويّة أربعة أربعة ، وإنّما
ضربنا الخمسة في أصل الفريضة ( لأنّه لا وفق بين نصيبهن ) الأربعة
( وعددهنّ ) الخمسة بل بينهما تباين ، وحكمه هنا ضرب العدد المباين
دون النصيب في أصل الفريضة .
( ولو كان ) بينهما ( وفق ) ولو بالمعنى الأعمّ ( ضربت الوفق ) من
العدد المنكسر عليه الفريضة ( لا ) الوفق ( من النصيب في أصل
الفريضة ) فما حصل منه تصح المسألة ( مثل أبوين وستّ بنات ) أصل
الفريضة من ستّة لعين ما مرّ في المسألة السابقة ، للأبوين السدسان اثنان ،
( وللبنات أربعة ) ينكسر عليهن ( وبين نصيبهن وهو الأربعة وعددهنّ
وهو الستّة وفق ، وهو النصف ، فتضرب الوفق من العدد ) لا من النصيب
( وهو ثلاثة ) لأنّها نصف الستّة ( في أصل الفريضة وهو ستّة ، فما
رياض المسائل — صفحة 672
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٧٢