وعلى اعتبار التقديم مطلقاً ( فلو غرق أب وابن ) واحد أو أكثر ولم
يبلغوا ستة ( ورث الأب ) من ابنه بعد فرض موته ( أوّلا نصيبه ، ثمّ )
يفرض موت الأب ، و ( ورث الابن من أصل تركة أبيه لا ممّا ورث منه )
كما تقدّم ( ثمّ يعطى نصيب كلّ منهما لوارثه ) الخاصّ أو العامّ .
( ولو كان لأحدهما وارث ) خاصّ دون الآخر ( أُعطي ما اجتمع لذي
الوارث ) الخاصّ ( لهم ) أي لورثته جمع الضمير مراعاة للتعدّد المحتمل ،
ولو أفرده مراداً بها الجنس كإرادته من المرجع تبعاً له كان أنسب ( و )
أُعطي ( ما اجتمع للآخر ) عديم الوارث الخاصّ ( للإمام ( عليه السلام ) ) .
( ولو لم يكن لهما وارث خاصّ غير ) أنفس ( - هما ) بأن انحصر
الوارث الخاصّ لكلّ منهما في الآخر ( انتقل مال كلّ منهما إلى الآخر )
فرضاً ( ثمّ ) انتقل ( منهما إلى الإمام ( عليه السلام ) ) بالفعل .
( وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق ) وقدر النصيب بأن تساويا
فيه فرضاً أو قرابة أو بهما معاً ( سقط اعتبار التقديم ) قطعاً ( كأخوين )
لأب أو لأُمّ أو لهما معاً ( فإن كان ل ) كلّ من ( هما مال ولا مشارك لهما )
في الإرث ( انتقل مال كلّ منهما إلى صاحبه ) فرضاً ( ثمّ ) انتقل ( منهما
إلى ورثتهما ) الخاصّ محقّقاً ( وإن كان لأحدهما ) خاصّة ( مال ) دون
الآخر ( صار ) وانتقل ( ماله لأخيه ) فرضاً ( و ) انتقل ( منه ) بعد ذلك
( إلى ورثته ) الخاصّ محقّقاً ( ولم يكن للآخر ) ذي المال ( شئ ) حتّى
ممّا ورثه منه عديم المال على المختار ويرث منه نصيبه على غيره .
( ولو لم يكن لهما وارث ) خاصّ أصلا ( انتقل المال ) من كلّ منهما
أو من ذي المال خاصّة على المختار ( إلى الإمام ( عليه السلام ) ) كالسابق الّذي كان
بينهما تفاوت ، لأنّه وارث من لا وارث له شرعاً ، كما هنا ، لأنّ فرض تأخّر
رياض المسائل — صفحة 663
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٦٣