منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث
النساء ( 1 ) .
وفي الخبر : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن
أيّهما سبق البول ورث عليه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف
عقل الرجل ( 2 ) . ونحوه آخر مرويّ عن قرب الأسناد ( 3 ) .
وفي المرسل المرويّ في الكافي : في المولود له ما للرجال وما للنساء
يبول منهما جميعاً ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعاً ، قال :
فمن أيّهما استدرّ ، قيل : فإن استدرّا جميعاً ، قال : فمن أبعدهما ( 4 ) .
( فإن بدر منهما قال الشيخ ) ( 5 ) وأكثر الأصحاب كالمفيد ( 6 )
والديلمي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) وزهرة ( 9 ) والفاضلين ( 10 ) والشهيدين ( 11 ) وغيرهما
من المتأخّرين : إنّه ( يورث على الّذي ينقطع منه أخيراً ) واختاره الحلّي
نافياً الخلاف فيه ( 12 ) مشعراً بدعوى الإجماع عليه . وهو الحجّة ; مضافاً إلى
المرسلة الأخيرة ، فإنّ الظاهر من الأبعديّة فيها الأبعديّة زماناً .
والضعف منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، وبالصحيحة الثانية المتضمّنة
لقوله ( عليه السلام ) : « فمن حيث ينبعث » ( 13 ) قال في القاموس : بعثه كمنعه أرسله
فانبعث ، والمراد أنّه ينظر أيّهما أشدّ استرسالا وإدراراً فيحكم به ، والظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) قرب الأسناد : 67 .
( 4 ) الكافي 7 : 157 ، الحديث 5 .
( 5 ) الخلاف 4 : 106 ، المسألة 116 .
( 6 ) المقنعة : 698 .
( 7 ) المراسم : 225 .
( 8 ) الوسيلة : 402 .
( 9 ) الغنية : 331 .
( 10 ) الشرائع 4 : 44 ، القواعد 2 : 181 س 12 .
( 11 ) اللمعة : 249 .
( 12 ) السرائر 3 : 277 .
( 13 ) الوسائل 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 .