والحلّي ( 1 ) والفاضل في التحرير ( 2 ) وولده في الإيضاح ( 3 ) وشيخنا في
المسالك ( 4 ) والصيمري ( 5 ) وغيرهم ، لكنّ الأوّلين لم يذكرا السبق ، بل ذكرا
- كالديلمي ( 6 ) - بدله « الغلبة » و « الكثرة » . ولعلّه ملازم لهما ، كما يستفاد من
صريح الفاضل المقداد في التنقيح ( 7 ) وظاهر الباقين المدّعين للإجماع من
غير نقل خلاف عن هؤلاء .
والأصل في جميع ذلك بعد الإجماعات المحكيّة النصوص المستفيضة :
ففي الصحيح : عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث ؟ قال : إن كان
يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث
الأُنثى ( 8 ) . ونحوه المرسل ( 9 ) كالموثّق .
وفي الخبر : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورث الخنثى من حيث يبول ( 10 ) .
ونحوه آخر مرويّ عن العيون ( 11 ) .
وفي ثالث مرويّ عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات ، وفيه :
فانظروا إلى سبيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج
من غير ذلك فورثوه مع النساء ، الحديث ( 12 ) .
وفي الصحيح : يورث من حيث يبول ، ومن حيث سبق بوله ، فإن خرج
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 277 .
( 2 ) التحرير 2 : 174 س 19 .
( 3 ) الإيضاح 4 : 249 .
( 4 ) المسالك 13 : 242 .
( 5 ) غاية المرام : 180 ، س 18 ( مخطوط ) .
( 6 ) لم يذكر الديلمي « الغلبة » و « الكثرة » بل قال : « نظر من أيّهما انقطع أخيراً » راجع المراسم : 225 .
( 7 ) التنقيح 4 : 209 .
( 8 ) الوسائل 17 : 573 ، الباب 1 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 .
( 9 ) المصدر السابق : الحديث 3 و 2 .
( 10 ) المصدر السابق : الحديث 3 و 2 .
( 11 ) عيون الأخبار 2 : 75 ، الحديث 350 .
( 12 ) الغارات 1 : 193 .