تولده حيّاً وتعدّده ذكراً . وإنّما لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع احتمال
التولّد زائداً عنهما لندرته غالباً .
ثمّ على هذا التقدير لا يخلو من احتمالات عشرة ، إمّا أن يولد ذكراً
واحداً ، أو أُنثى كذلك ، أو خنثى ، أو ذكرين ، أو أُنثيين ، أو خنثيين ، أو ذكراً
وأُنثى ، أو ذكراً وخنثى ، أو أُنثى وخنثى ، أو يسقط ميّتاً ، وأكثر هذه
الاحتمالات نصيباً للحمل فرضه ذكرين ، فلو اجتمع مع الحمل ذكر أُعطي
الثلث ووقف للحمل الثلثان ، ولو اجتمع معه أنثى أُعطيت الخمس حتّى يتبيّن
الحمل ، فإن ولد حيّاً كما فرض ، وإلاّ وزّع التركة بينهم على حسب ما
يقتضيه حال الحمل ، فإن ولد ميتاً خصّ باقيها بالولد الموجود مطلقاً ، وإن
ولد حيّاً وزّعت بينهم أنصافاً أو أثلاثاً ، أو نحو ذلك بحسب ما يقتضيه حاله
من ذكورية أو أُنوثية أو خنوثية واحداً أو متعدّداً .
( ولو كان ) هناك ( ذو فرض اُعطوا النصيب الأدنى ) إن كانوا ممّن
يحجبهم الحمل عن الأعلى كالزوجين والأبوين أو أحدهما مع عدم ولد
هناك أصلا ، فإن ولد ميتاً أكملوا نصيبهم ، وإن ولد حيّاً روعي حاله وقسّم
التركة على حسبها .
والضابط أنّه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة فمن كان
محجوباً بالحمل كالإخوة لا يعطى شيئاً إلى أن يتبيّن الحال ، ومن كان له
فرض لا يتغيّر بوجوده وعدمه كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد
يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه
على تقدير ولادته على وجه يقتضيه كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره .
( الرابعة : يرث دية الجنين ) وهو الولد في البطن مطلقاً ، حلّ فيه
الحياة ، أم لا على ما يقتضيه إطلاق عبارة المتن وباقي أصحابنا ( أبواه ومن