( الثانية : الحمل يرث إن سقط حياً ) إجماعاً ، للصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيحين ( 1 ) وغيرهما ( 2 ) : إذا تحرّكا تحرّكاً بيّناً ورث فإنه ربما
كان أخرس .
وفي الصحيح : إذا تحرّك ورث إنّه ربّما كان أخرس ( 3 ) .
( ويعتبر ) حياته عند الأصحاب ب ( حركة الأحياء ، كالاستهلال )
والصياح ( أو ) مجرّد ( الحركات ) البيّنة المعبّر عنها بالحركات ( الإرادية
دون ) غيرها من مثل ( التقلّص ) والقبض والبسط طبعاً لا اختياراً ، فإنّ
ذلك قد يحصل في اللحوم .
والحركة المطلقة في الصحيحة الأخيرة مقيّدة بالبيّنة منها بمقتضى
الأخبار السابقة عليها ، بل ورد في كثير من المعتبرة حصر ما يعتبر به في
الاستهلال والصياح خاصّة .
ففي الصحيح : لا يصلّي على المنفوس وهو المولود الّذي لم يستهلّ ولم
يصحّ ولم يورث من الدية ولاغيرها ، فإذا استهلّ فصلّ عليه وورثه ( 4 ) .
وفي الموثّق : في ميراث المنفوس من الدية ، قال : لا يرث شيئاً حتّى
يصيح ويسمع صوته ( 5 ) .
ونحوه المرسل : إن المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ويسمع
صوته ( 6 ) .
لكن أطبق الأصحاب على تركها والعمل بالأخبار السابقة المصرّحة
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 587 ، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 7 و 8 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 4 ، و 3 و 5 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 4 ، و 3 و 5 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 4 ، و 3 و 5 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 1 و 2 .
( 6 ) المصدر السابق : الحديث 1 و 2 .