أو الزوجة ) نصيبهما الأعلى مع عدم الولد والأدنى معه ، للعمومات ، مع عدم
المانع من جهتهم .
( ولو لم يكن أحدهم ) أي الولد أو الزوجين ولا وارث آخر ولو
ضامن جريرة ( فميراثه للإمام ( عليه السلام ) ) مطلقاً ولو كان هناك الأبوان أو أحد
من ذوي قرابتهما على الأشهر الأقوى ، كما مضى .
( وقيل ) كما عن الإسكافي ( 1 ) والصدوق ( 2 ) والحلبي ( 3 ) : إنّه ( ترثه
أُمّه ) وأقاربها مع عدمها ( كابن الملاعنة ) للخبرين :
في أحدهما : أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أُمّه
وإخوته لأُمّه أو عصبتها ( 4 ) .
وفي الثاني : ميراثه لقرابته من قبل أُمّه على نحو ميراث ابن الملاعنة ( 5 ) .
وهما قاصرا السند بغياث بن كلوب وغيره في الأوّل ، والوقف إلى
الراوي من دون نسبته إلى الإمام ( عليه السلام ) في الثاني . فلا يعترض بهما الأدلّة
المتقدّمة من وجوه عديدة ، سيّما مع موافقتهما لمذهب العامّة ، كما صرّح به
في السرائر ( 6 ) والغنية ( 7 ) فليحملا على التقيّة ، أو على عدم كون الأُمّ زانية ،
فإنّها وأقاربها يرثون حينئذ ، لثبوت النسب الشرعي بينهم ، فيكون كولد
الملاعنة .
وما أجود هذا الحمل . ولم أر من تعرّض له إلاّ قليل من متأخّري
متأخّري الطائفة .
هامش
( 1 ) المختلف 9 : 76 .
( 2 ) المقنع : 505 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 377 .
( 4 ) الوسائل 17 : 569 ، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 9 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 6 .
( 6 ) السرائر 3 : 276 .
( 7 ) الغنية : 330 - 331 .