في الطائفة ، وبذلك صرّح في التحرير ( 1 ) وقد حملهما في التهذيب على التقيّة
بعد أن قال : أنّهما غير معمول عليهما ( 2 ) مشعراً بدعوى الإجماع على
طرحهما ، وقوله في الاستبصار : ليس بصريح بل ولا ظاهر في الفتوى ،
لاحتمال إرادته به مجرّد الجمع بين الأخبار . ولكن فيه ما مرّ ، مضافاً إلى
ما ذكره الحلّي من أنّه هدم ونقض لإجماعنا ، وهو إنّ قرابات الأُمّ وكلالتها
لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئاً بغير خلاف بيننا ، وذكر قبل هذا اعتراضاً
أيضاً ، وهو إنّه مصير إلى مذهب المخالفين ، وعدول عن آية أُولوا الأرحام
وأُصول المذهب ، ورجوع إلى القول بالعصبة ( 3 ) .
( ولو انفرد الأولاد ) عن الأُمّ والزوجين اقتسموه على حسب ما قرّر
في ميراث الأولاد ( ف ) للبنت ( الواحدة النصف ) بالفرض ( و ) كذا
( للاثنتين فصاعداً الثلثان ) به والباقي من النصف في الفرض الأوّل ،
والثلث في الفرض الثاني لصاحبة الفرض بالردّ .
( وللذكران ) إن انفردوا عن البنات ( المال ) بينهم ( بالسويّة . ولو
اجتمعوا ) أي الذكور والإناث ( فللذكر سهمان وللأُنثى سهم ، ويرث
الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) من النصف والربع ( مع عدم الولد وإن
نزل ) والباقي للوارث الخاصّ من الأُمّ ونحوها إن كان ، وإلاّ فالباقي ردّ على
الزوج وعلى الإمام ( عليه السلام ) مع الزوجة ، كما تقدّمت إليه الإشارة .
( و ) لهما نصيبهما ( الأدنى ) من الربع والثمن ( معهم ) أي مع الأولاد .
( ولو عدم الولد يرثه من يتقرّب بأُمّه ) من الأجداد والجدّات
والإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وهكذا إلى
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 173 س 4 .
( 2 ) التهذيب 9 : 343 ، ذيل الحديث 15 .
( 3 ) السرائر 3 : 276 .