( وأمّا اللواحق فأربعة ) فصول :
( الأوّل في ميراث ابن الملاعنة )
قد تقرّر في كتاب اللعان أنّه سبب في التحريم المؤبّد ، وزوال الفراش ،
وانتفاء الولد من الملاعن ، ومن لوازمه أنّه لا يرثه الولد ، ولا يرثه هو ،
ولا أحد من أقارب الأب ، لانتفاء النسب بينهم شرعاً ، فيبقى ( ميراثه لأُمّه )
ومن يتقرّب بها من أخواله وأجداده من قبلها ( و ) ل ( ولده ) لأنّ نسبه لم
ينتف عن الأُمّ ، ولم يلزم من نفي الأب له كونه ولد زنا اجماعاً . وسيأتي
النصوص الدالّة على جميع ذلك .
فإن كان له ولد وأُمّه حيّة ف ( للأُمّ السدس والباقي ) تمامه ( للولد )
وإن نزل إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فلها النصف أو الثلثان والباقي ردّ عليهما
إن اجتمع معها .
( ولو انفردت ) عنه وعن الزوجين ( كان لها الثلث ) إجماعاً ( و ) لها
( الباقي ) أيضاً ( ردّاً ) عليها على الأشهر الأقوى ، بل لعلّه عليه عامّة
متأخّري أصحابنا ، وعن الخلاف الإجماع عليه ( 1 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 104 ، المسألة 113 .