الغنية ( 1 ) للعمومات ، وخصوص ما مرّ من النصوص الدالّة على دخولهما
على جميع طبقات الورثة .
( وهو ) أي الضامن ( أولى من بيت مال الإمام ) ( عليه السلام ) بلا خلاف ،
بل في الغنية عليه الإجماع ( 2 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيحين : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال ( 3 ) . ونحوهما
الموثّق ( 4 ) وغيره ( 5 ) .
ففي الصحيح : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن أعتق عبداً سائبة أنّه لا
ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنّه يضمن
جريرته ، وكلّ حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان
ميراثه يردّ على إمام المسلمين ( 6 ) . وقريب منه الموثّق ( 7 ) .
وفي جملة من النصوص : إنّ الإمام وارث من لا وارث له ( 8 ) .
( القسم الثالث ) :
( ولاء الإمامة ) . والأصل فيه بعد الإجماع - الظاهر المحكيُّ في
الخلاف ( 9 ) والغنية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) والمسالك ( 13 ) وغيرها من
كتب الجماعة - النصوص المتقدّمة ، وغيرها من المعتبرة :
هامش
( 1 ) الغنية : 328 .
( 2 ) الغنية : 328 .
( 3 ) الوسائل 17 : 547 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، الحديث 1 و 4 .
( 4 ) المصدر السابق : 549 ، الحديث 8 .
( 5 ) المصدر السابق : 548 ، الحديث 3 .
( 6 ) المصدر السابق : 550 ، الحديث 12 و 11 .
( 7 ) المصدر السابق : 550 ، الحديث 12 و 11 .
( 8 ) المصدر السابق : 547 ، الباب 3 .
( 9 ) الخلاف 4 : 22 ، المسألة 14 .
( 10 ) الغنية : 328 .
( 11 ) السرائر 3 : 266 .
( 12 ) المنتهى 1 : 553 س 33 .
( 13 ) المسالك 13 : 226 .