المختلف ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والشهيد في الدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 ) وفي الخلاف
الإجماع عليه ( 5 ) . وهو الأظهر ، للنصوص المستفيضة المصرحة بذلك .
ففي الصحيح : أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض ،
إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ( 6 ) .
وفيه : لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً
وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك وتقوّم النقض
والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه ( 7 ) .
ونحوه الموثّق : لا ترث من تركة زوجها من القرى والدور والسلاح
والدواب شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ،
ويقوّم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقّها ( 8 ) .
وفي القريب منه سنداً : لهنّ قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب ، فأمّا
الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ، قال : قلت : فالثياب ، قال : لهنّ ( 9 ) .
ونحوه الخبر ( 10 ) .
وفي آخر : لا يرثن من الأرض والعقارات شيئاً ( 11 ) .
وفي ثالث : لا يرثن من الدور والضياع شيئاً إلاّ أن يكون أحدث بناء
فيرثن ذلك البناء ( 12 ) .
هامش
( 1 ) المختلف 9 : 36 .
( 2 ) الإرشاد 2 : 125 .
( 3 ) الدروس 2 : 358 .
( 4 ) اللمعة : 248 .
( 5 ) الخلاف 4 : 116 ، المسألة 131 .
( 6 ) الوسائل 17 : 519 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 5 .
( 7 ) المصدر السابق : 517 ، الحديث 1 .
( 8 ) المصدر السابق : 520 ، الحديث 12 .
( 9 ) المصدر السابق : 518 ، الحديث 3 .
( 10 ) الفقيه 4 : 347 ، الحديث 5748 .
( 11 ) الوسائل 17 : 518 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 .
( 12 ) المصدر السابق : 521 ، الحديث 13 .