وفي ثالث : ليس للنساء من الدور والعقار شئ ( 1 ) . إلى غير ذلك من
النصوص الآتية .
واعلم أنّه قد اختلف الأصحاب فيما يحرم منه الزوجة .
فمنهم من اقتصر على ما في العبارة من العقار خاصّة كالمفيد ( 2 )
والحلّي ( 3 ) اقتصاراً في تخصيص العمومات القطعيّة على القدر المتيقن ،
المجمع عليه ، المصرّح به في النصوص المذكورة .
( ومنهم من طرّد الحكم في أرض المزارع والقرى ) وغيرها ،
وبالجملة نفس الأرض مطلقاً ، سواء كانت بياضاً ، أم مشغولة بزرع وشجر
وبناء وغيرها ، كالنهاية ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والحلبيّ ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) بل ادّعى
عليه الشهرة جماعة ، كالفاضل في التحرير ( 8 ) والقواعد ( 9 ) وولده في
الشرح ( 10 ) والشهيدين في النكت ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والمفلح الصيمري في
شرح الشرائع ( 13 ) والمقدّس الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 14 ) وصاحبي المفاتيح ( 15 )
والكفاية ( 16 ) .
وبالجملة أكثر من وقفت على كلماتهم في المسألة ومع ذلك اختاروه
إلاّ نادراً منهم ، وهو أيضاً مذهب الماتن في الشرائع ( 17 ) والفاضل في
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 10 .
( 2 ) المقنعة : 687 ، وفيها : الرباع .
( 3 ) السرائر 3 : 259 ، وفيها الرباع .
( 4 ) النهاية 3 : 210 .
( 5 ) المهذّب 2 : 140 - 141 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 374 .
( 7 ) الوسيلة : 391 .
( 8 ) التحرير 2 : 168 س 25 .
( 9 ) القواعد 2 : 178 س 23 .
( 10 ) الإيضاح 4 : 240 .
( 11 ) غاية المراد : 150 س 13 ( مخطوط ) .
( 12 ) المسالك 13 : 184 .
( 13 ) غاية المرام : 179 س 7 ( مخطوط ) .
( 14 ) مجمع الفائدة 11 : 455 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع 3 : 329 .
( 16 ) كفاية الأحكام : 302 س 20 .
( 17 ) الشرائع 4 : 34 .