فلها نصفه وهي ترثه ( 1 ) .
ومنها : في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ،
ولها الميراث كاملا ( 2 ) . إلى غير ذلك من النصوص المتقدّمة في كتاب النكاح
في بحث المهور .
ويستثنى منه عند الأصحاب ما لو تزوّج المريض ومات في مرضه قبل
الدخول بها ، فإنّها لا ترثه ، كما يأتي .
( وكذا ) يتوارثان ما دامت المرأة في حبال الزوج ولو بعد الطلاق إذا
كانت ( في العدّة الرجعيّة خاصّة ) دون البائنة فلا توارث بينهما فيها ،
ولا بعد العدّة مطلقاً إجماعاً في المقامين ، وللنصوص المستفيضة ، الّتي
كادت تكون متواترة فيهما ، كما تقدّم في باب كراهة طلاق المريض إلى
جملة منها الإشارة .
نعم يستثنى عند الأصحاب من عدم التوارث في العدّة البائنة صورة
واحدة أشار إليها بقوله : ( لكن لو طلّقها ) حال كونه ( مريضاً ورثت ) منه
هي خاصّة ( وإن كان ) الطلاق ( بائناً ما لم تخرج السنة ) من ابتداء
الطلاق إلى حين موت الزوج ( ولم يبرأ ) الزوج من مرضه الّذي طلّقها فيه
( ولم تتزوّج ) هي ، وقد مضى الكلام مستوفى في كتاب الطلاق في الباب
المتقدّم إليه الإشارة في هذه المسألة ( و ) في أنّه ( لا ترث ) المطلّقة
بالطلاق ( البائن إلاّ هنا ) أي في هذه الصورة المستثناة .
( ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ) الّتي توفّيت وهي في حبالته
مطلقاً ، ذا ولد كان منها أم لا بإجماع المسلمين كافّة ، كما في الإيضاح ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 73 ، الباب 58 من أبواب المهور ، الحديث 8 .
( 2 ) المصدر السابق : 71 ، الحديث 1 .
( 3 ) الإيضاح 4 : 240 .