الخلاف فيه ( 1 ) وفي صريح كلام الشيخين في كتاب الأعلام ( 2 ) والإيجاز ( 3 )
والاستبصار ( 4 ) والسيدين في الغنية ( 5 ) والانتصار ( 6 ) والحلّي في السرائر ( 7 )
الإجماع عليه . وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الصريحة .
ففي الصحيح : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا
فيها امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره المال له كلّه ( 8 ) .
وفيه : امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها ( 9 ) .
وفي الموثّق : امرأة تركت زوجها ، قال : المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث
غيره ( 10 ) .
وفيه : قرأ عليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) فرائض علي ( عليه السلام ) فإذا فيها الزوج يحوز
المال إذا لم يكن غيره ( 11 ) . ونحوها غيرها .
خلافاً للمحكيّ عن ظاهر الديلمي ، فلا يرد عليه ، بل هو للإمام ( عليه السلام ) ( 12 )
لظاهر الآية المؤيّد بالأصل ، لأنّ الردّ إنّما يستفاد من آية أُولي الأرحام ،
والرحم منتف عن الزوج من حيث هو زوج ، وللموثّق : لا يكون ردّ على
زوج ولا زوجة ( 13 ) .
وهو شاذّ ، ومُستنده ضعيف ، لوجوب الخروج عن الأصل بما مرّ ، وعدم
هامش
( 1 ) التنقيح 4 : 189 .
( 2 ) الإعلام ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 55 .
( 3 ) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 271 .
( 4 ) الاستبصار 4 : 149 ذيل الحديث 6 .
( 5 ) الغنية : 332 .
( 6 ) الانتصار : 584 .
( 7 ) السرائر 3 : 268 .
( 8 ) الوسائل 17 : 512 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 .
( 9 ) المصدر السابق : 511 ، الحديث 1 .
( 10 ) المصدر السابق : 513 ، الحديث 12 .
( 11 ) المصدر السابق : 512 ، الحديث 2 .
( 12 ) المراسم : 222 ، والحاكي صاحب كشف اللثام 2 : 300 ، س 3 .
( 13 ) الوسائل 17 : 516 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 10 .