( المقصد الثاني في ) بيان ( ميراث الأزواج )
اعلم أنّ الزوجين يدخلان على جميع الطبقات ولا يحجبهما حجب
حرمان أحد ، لعموم الآية ( 1 ) والمعتبرة المستفيضة ، بل المتواترة ، وخصوص
المعتبرة :
منها القريب من الصحيح : إنّ الله تعالى أدخل الزوج والزوجة على جميع
أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن ( 2 ) .
والإجماع ، بل الضرورة ، وقد مرّ أنّ ( للزوج مع عدم الولد ) الغير
الممنوع من الإرث وإن نزل ( النصف وللزوجة ) مع عدمه كذلك
( الربع ، و ) إنّ لكلّ واحد منهما ( مع وجوده وإن نزل نصف النصيب )
من الربع أو الثمن ويكون الباقي لباقي الورثة من أرباب الطبقات الثلاث
كائناً من كانوا ولو كانوا معتقين أو ضمناء جريرة .
( ولو لم يكن ) منهم ( وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل ) من
نصيبه الأعلى على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر العبارة ونحوها والتنقيح عدم
هامش
( 1 ) النساء : 12 .
( 2 ) الوسائل 17 : 510 ، الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2 .