بالتصدّق بعد إخراج الربع بقول مطلق كالصريح في أنّ ذلك بالإرث .
واحتمال علمه بحقيقة حال المقرّ وإقراره بحيث يناسب كونه بالإقرار غير
مذكور في الخبر ، فيدفع بالأصل ، ومنها الموثّقات .
في أحدها : قرأ عليّ أبو جعفر ( عليه السلام ) في الفرائض امرأة توفّيت وتركت
زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل توفّي وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع وما
بقي فللإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) .
وفي الثاني : رجل توفّي وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع وما بقي
فللإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) .
وفي الثالث : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا ( 3 ) . ونحوها غيرها .
وأكثر هذه الأخبار وإن كان يتوهّم منها الاختصاص بحال حضور
الإمام ( عليه السلام ) - من حيث وقوع التعبير فيها عن الموت في الأسئلة بلفظ
الماضي ، الظاهر في وقوعه حال السؤال المصاحب لحضور الإمام ( عليه السلام ) - لكن
الموثّقة الأُولى ظاهرة في العموم لحالتي الحضور والغيبة ، لحكايتها الحكم
المذكور عن صحيفة الفرائض ، الّتي تضمّنت الأحكام على سبيل القاعدة
والكليّة .
هذا ، مع أنّ الظاهر من الأسئلة وإن تضمّنت لفظ الماضي السؤال عن
الحكم بعنوان الكليّة في الرجل المتوفّى المخلف للزوجة خاصّة ، من دون
قصد إلى صورة خاصّة تضمّنتها الأسئلة ، بل ربّما لم تكن واقعة حينها .
وربّما يومئ إلى ظهور ما ذكرنا فهم الأصحاب أوّلا ، حيث استدلّوا بهذه
الأخبار لعدم الردّ مطلقاً .
وثانياً : قولهم ( عليهم السلام ) في أكثرها بعد الأمر باعطاء الربع والباقي للإمام ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 515 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 ، 4 ، 2 .
( 2 ) الوسائل 17 : 515 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 ، 4 ، 2 .
( 3 ) الوسائل 17 : 515 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 ، 4 ، 2 .