المتعدّد من هو في طبقة من ذي السبب الواحد من حيث توهّم قوّة السبب
بتعدّده ، لأنّ مدار الحجب أنّما هو على الاختلاف في القرب والبعد بحسب
البطون ، لا على وحدة القرابة وتعدّدها ، فيأخذ ذو القرابتين مع عدم المانع
من جهتي استحقاق النصيبين ، ويأخذ ذو القرابة الواحدة من جهتها نصيب
واحد . ولا يعترض بتقديم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب وحجبه
إيّاه ، فإنّ ذلك جار على خلاف الأصل ، ومن ثمّ شاركه المتقرّب بالأُمّ .
( الثالثة : ) لا ريب ولا خلاف في أنّ ( حكم أولاد العمومة و ) أولاد
( الخؤولة مع ) مجامعتهم ( الزوج والزوجة حكم آبائهم ) وأُمّهاتهم في
أنّه ( يأخذ من يتقرّب بالأُمّ ) منهم نصيبها ، وهو ( ثلث الأصل ، و ) يأخذ
كلّ من ( الزوج ) والزوجة ( نصيبه الأعلى ) منه من النصف أو الربع ( و )
يكون ( ما بقي ) عن أنصبائهم ( لمن تقرّب ) منهم ( بالأب ) ويقتسم كلّ
منهم اقتسامهم حال انفرادهم عن الزوجين بنحو ما سبق تفصيله .
* * *