والأصل فيه - بعد الوفاق الظاهر المحكيُّ في كلام جمع - الأولويّة
المستفادة من آية إرث القرابة ، والكلّيّة الناطقة بتنزيل كلّ ذي رحم منزلة
الرحم الّذي يجرّبه ، كما في النصوص المتقدّمة .
( و ) منها مضافاً إلى خصوص بعض النصوص إذا اجتمع ولد العمّ وولد
العمّة فلولد العمّ وإن كان أُنثى الثلثان ولولد العمّة إن كان ذكراً الثلث ( 1 ) يظهر
الوجه في أنّه ( يقوم أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات ) من
كلّ طبقة ( مقام آبائهم ) وأُمّهاتهم في الإرث ( عند عدمهم ، ويأخذ كلّ
منهم نصيب من يتقرّب به واحداً كان أو أكثر ) فيأخذ ولد العمّ أو العمّة
وإن كان أُنثى الثلثين ، وولد الخال أو الخالة وإن كان ذكراً الثلث ، وابن العمّة
مع بنت العمّ الثلث كذلك ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة وبنتهما ، ويأخذ
أولاد العمّ والعمّة للأُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي
لأولاد العمّ للأبوين أو للأب مع عدمهم ، وكذا القول في أولاد الخؤولة
المتفرّقين .
ولو اجتمعوا جميعاً فلأولاد الخال الواحد أو الخالة كذلك ، للأُمّ سدس
الثلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعداً أو هما كذلك ثلث الثلث ، وباقيه
للمتقرّب منهم بالأب . وكذا القول في أولاد العمومة المتفرّقين بالإضافة إلى
الثلثين ، وهكذا .
ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاوت للذكر
مثل حظّ الأُنثيين إذا كانوا إخوة مختلفين في الذكوريّة والأُنوثيّة ، ويقتسم
أولاد العمومة من الأُمّ بالتساوي ، وكذا أولاد الخؤولة مطلقاً لأب كانوا
أو لأُمّ أو لهما .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 508 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .