وقيل : بل يجعل لخال الأُمّ وخالتها ثلث الثلث بالسويّة ولعمّها وعمّتها
ثلثاه كذلك ( 1 ) .
وأمّا الأعمام فكالمشهور . واحتمل بعضهم أن يكون للخؤولة الأربعة
من الطرفين الثلث بينهم بالسويّة وفريضة الأعمام الثلثان ثلثهما لعمّ الأُمّ
وعمّتها بالسويّة أيضاً لتقرّبهما بالأُمّ ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً للذكر
مثل حظّ الأُنثيين ( 2 ) .
والمسألة خالية من النصوص ، فسلوك جادّة الاحتياط فيها يصلح ،
ونحوه مطلوب مع الإمكان ، وإلاّ فلا محيص عن المشهور .
وتصحّ المسألة عليه من مائة وثمانية ، كمسألة الأجداد الثمانية ، إلاّ أنّ
الطريق هنا أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الأُمّ أربعة
بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة
وهو ثلاثة تبلغ مائة وثمانية . وكذا على القول الأخير .
وأمّا على القول الثاني فتصحّ من أربعة وخمسين ، لأنّ سهام أقرباء الأُمّ
ستّة تداخل سهام أقرباء الأب الثمانية عشر ، فيجتزئ بالأكثر ، وتضرب في
الثلاثة أصل الفريضة تبلغ ذلك .
وهنا ( مسائل ) ثلاث :
( الأُولى : عمومة الميّت وعمّاته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن
نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته ) وعمومة أُمّه وخؤولتها وعمومتهما
وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الجدّ والجدّة وخؤولتهما ،
وهكذا ( وكذا أولاد كلّ بطن أقرب أولى من البطن الأبعد ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّه المحقّق الطوسي كما نقله عنه في مفتاح الكرامة 8 : 171 ، س 11 .
( 2 ) الدروس 2 : 375 .