وللأخوال الثلث سُدسُه لمن تقرّب منهم بالأُمّ مع الوحدة ، وثلثه لا معها ،
والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب عند عدمهم ، والباقي
بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام سُدسه للمتقرّب بالأُمّ مع
الوحدة ، وثلثه لا معها بالسويّة ، والباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو الأب عند
عدمهم بالتفاضل .
ولو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين خاصّة فله نصيبه الأعلى كذلك ،
والباقي لأحد الفريقين وإن اتّحدوا ، ومع التعدّد واتّفاق الجهة كالأعمام من
الأب خاصّة أو من الأُمّ كذلك أو الأخوال كذلك يقتسمون الباقي كما فصل .
ولو اختلف الجهة ، فإن كان الفريق المجامع لأحدهما الأعمام خاصّة
فلمن تقرّب منهم بالأُمّ سدس الأصل أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم ،
وبه صرّح في المسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) وغيرهما من كتب الجماعة . وإن كان
الأخوال خاصّة فكذلك أيضاً على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل نسبه
الشهيدان في الدروس ( 3 ) والمسالك ( 4 ) إلى ظاهر كلام الأصحاب ، مشعرين
بدعوى الإجماع عليه .
خلافاً للمحكيّ في القواعد ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) والمسالك ( 8 )
عن بعض الأصحاب فلمن تقرّب منهم بالأمّ سُدس الباقي . وللقواعد ( 9 )
وفخر الدين ( 10 ) فله سدس الثلث ، لأنّ الثلث نصيب الخؤولة فللمتقرّب منهم
بالأُمّ سُدسه مع اتّحاده وثلثه مع تعدّده .
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 175 .
( 2 ) الروضة 8 : 158 .
( 3 ) الدروس 2 : 374 .
( 4 ) المسالك 13 : 175 .
( 5 ) القواعد 2 : 175 س 23 .
( 6 ) التحرير 2 : 166 س 33 .
( 7 ) الدروس 2 : 373 .
( 8 ) المسالك 13 : 175 .
( 9 ) القواعد 2 : 175 س 23 .
( 10 ) الإيضاح 4 : 228 .