ويضعّف بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام ، وإلاّ فجميع
المال لهم ، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرّب منهم بالأب وبقيت
حصّة المتقرّب بالأُمّ وهو السدس مع وحدته والثلث مع تعدّده خالية عن
المعارض ، مع أنّ هذا القول بل وسابقه أيضاً لو صحّا يجريان في اجتماع
أحد الزوجين مع الأعمام خاصّة أيضاً ، فيكون للمتقرّب بالأُمّ منهم فسدس
الباقي خاصّة أو ثلثه أو سدس الثلثين أو ثلثهما ، مع أنّهم لا يقولون بذلك ثمّة .
واعلم أنّ هذه المرتبة مشتملة على طبقات متعدّدة مترتّبة .
فالأُولى : أعمام الميّت وعمّاته وأخواله وخالاته ثمّ أولادهم مع عدمهم
ثمّ أولاد الأولاد ، وهكذا مرتّبين .
والثانية : أعمام أب الميّت وأُمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ثمّ
أولادهم فنازلا مرتّبين كما في سابقتها .
والثالثة : أعمام الجدّ والجدّة وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ثمّ
أولادهم فنازلا مرتّبين .
والرابعة : أعمام أب الجدّ وأُمّه وأب الجدّة وأُمّها وعمّات كلّ منهم
وأخوال كلّ منهم وخالاتهم ثمّ أولادهم وإن نزلوا مرتّبين .
( و ) على هذا فإذا انتقل فرض الميّت إلى الطبقة الثانية من طبقات
الفريقين ، ف ( لو اجتمع عمّ الأب ) أب الميّت ( وعمّته وخاله وخالته
وعمّ الأُمّ ) أُمّ الميّت ( وعمّتها وخالها وخالتها ) ورثوا جميعاً ، لاستوائهم
في الطبقة ، و ( كان لمن يتقرّب ) منهم ( بالأُمّ ) من العمّ والعمّة والخال
والخالة ( الثلث بينهم ) بالسويّة ( أرباعاً ، ولمن يتقرّب ) منهم ( بالأب
الثلثان ) الباقيان ( ثلثاه لعمّه وعمّته ) بينهما ( أثلاثاً ) للذكر مثل حظّ
الأُنثيين ( وثلثه ) الباقي ( لخاله وخالته ) بينهما نصفين ( بالسويّة ) هذا
( على قول ) مشهور .
رياض المسائل — صفحة 568
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٦٨