ومنها زيادة عليها الخبر المتقدّم روايته عن الفقيه ، وفيه : ولا يحجب الأُمّ
عن الثلث الإخوة والأخوات من الأُمّ ما بلغوا ( 1 ) .
وفي موقوف زرارة : وأمّا الإخوة لأُمّ ليسوا لأب فإنّهم لا يحجبون الأُمّ
عن الثلث ( 2 ) .
وفي ثالث في تفسير الكلالة الحاجبة : أُولئك الإخوة من الأب ، فإذا كان
الإخوة من الأُمّ لم يحجبوا الأُمّ عن الثلث ( 3 ) .
وفي القويّ : رجل مات وترك أبويه وإخوة لأُمّ ، قال : الله سبحانه أكرم
من أن يزيدها في العيال وينقصها من الثلث ( 4 ) .
والثالث ما أشار إليه بقوله : ( مع وجود الأب ) فلا يحجبون مع موته
على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تقدّم وتأخّر إلاّ الصدوق ( 5 ) مع تأمّل
فيه كما سيظهر .
وقيل : لظاهر الآية : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأُمّه الثلث فإن
كان له إخوة فلأُمّه السدس » لدلالته على أنّ حجبهم لها فيما إذا ورثه أبواه
فلا يثبت الحجب مع فقد الأب ( 6 ) .
وفيه نظر ، لعدم استفادة الاشتراط منها ، بل غايتها الاختصاص بالحجب
في حياة الأب ، فلا يدلّ عليه .
نعم يصلح ما ذكر ردّاً على من يستدلّ بعمومها ، لعدم الاشتراط .
والأجود الاستدلال عليه بالنصوص :
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 272 ، الحديث 5620 .
( 2 ) الوسائل 17 : 455 ، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 4 .
( 3 ) المصدر السابق : 454 ، الحديث 2 .
( 4 ) المصدر السابق : 455 ، الحديث 5 .
( 5 ) الفقيه 4 : 271 .
( 6 ) قاله الشهيد في المسالك 13 : 79 .