والمسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) وغيرهما بأنّ النماء المتجدّد بعد الموت وقبل
القسمة تابع للأصل .
ولو أسلم الكافر بعد القسمة لم يرث بلا خلاف ، للأخبار المزبورة .
( و ) كذا ( لو كان الوارث المسلم واحداً لم يزاحمه الكافر ) في
الميراث مطلقاً ( وإن أسلم ) إجماعاً ، كما في السرائر ( 3 ) ولا خلاف فيه في
الجملة إذا كان الواحد من عدا الإمام ( عليه السلام ) ( لأنّه لا يتحقّق هنا قسمة ) مع
انتقال المال إليه وحصوله في ملكه ، فالانتقال إلى غيره يحتاج إلى دليل
وليس .
ولا فرق في ذلك بين بقاء عين التركة وعدمه .
خلافاً للمحكيّ في المسالك ( 4 ) وغيره عن الإسكافي فحكم بالمشاركة
في الصورة الأُولى إن كان الوارث الواحد فيها حيّاً . وفي المسالك أنّه
نادر ( 5 ) . ووجهه مع ذلك ومخالفته للنصوص غير واضح .
أمّا لو كان الوارث الواحد هو الإمام وكان المورّث مسلماً فأسلم الكافر
فهو أولى بالميراث على المشهور ، كما في الكفاية ( 6 ) وعن فخر الدين نسبته
إلى كثير ( 7 ) واختاره الماتن في الشرائع ( 8 ) للصحيح الأخير ، والصحيح
الآخر : عن رجل قتل رجلا مُسلماً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ
أولياء من أهل الذمّة من قرابته ، فقال : على الإمام ( عليه السلام ) أن يعرض على قرابته
من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 24 .
( 2 ) الروضة 8 : 28 .
( 3 ) السرائر 3 : 268 .
( 4 ) المسالك 13 : 24 .
( 5 ) المسالك 13 : 24 .
( 6 ) كفاية الأحكام : 289 س 23 .
( 7 ) الإيضاح 4 : 175 .
( 8 ) الشرائع 4 : 12 .