الثالثة : قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطاً .
ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى .
الرابعة : يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرّب بهما أو بالأب .
الخامسة : إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلّف أحدهما
البيّنة .
السادسة : المفقود يتربّص بماله .
وفي قدر التربّص روايات : أربع سنين ، وفي سندها ضعف . وعشر
سنين ، وهي في حكم خاصّ ، وفي ثالثة : يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاءً ،
وفيها ضعف أيضاً .
وقال في الخلاف : حتّى يمضي مدّة لا يعيش مثله إليها ، وهو أولى
في الاحتياط وأبعد من التهجّم على الأموال المعصومة بالأخبار
الموهومة .
السابعة : لو تبرّأ من جريرة ولده وميراثه ، ففي رواية : يكون ميراثه
للأقرب إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف .
الثاني في ميراث الخنثى :
من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول ، فمن أيّهما سبق يورث
عليه . فإن بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على الّذي ينقطع منه أخيراً ،
وفيه تردّد . فإن تساويا ، قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة . وقال المفيد
وعلم الهدى : تعدّ أضلاعه . وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى
نصف ميراث رجل ونصف امرأة ، وهو أشهر .
ولو اجتمع مع الخنثى ذكر وأُنثى قيل : للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة ،
وللأُنثى سهمان . وقيل : تقسم الفريضة مرّتين ، فتفرض مرّة ذكراً ومرّة
رياض المسائل — صفحة 32
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢