أُنثى ويعطى نصف النصيبين ، وهو أظهر . مثاله : خنثى وذكر تفرضهما
ذكرين تارةً وذكراً وأُنثى اُخرى ، وتطلب أقلّ مال له نصف ولنصفه
نصف وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثني عشر ، فيحصل للخنثى خمسة
وللذكر سبعة .
ولو كان بدل الذكر أُنثى حصل للخنثى سبعة وللأُنثى خمسة . ولو
شاركهم زوج أو زوجة صحّحت فريضة الخنثى ثمّ ضربت فخرج نصيب
الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصحّ .
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورّث بالقرعة . ومن له رأسان
أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما فهما
اثنان .
الثالث في الغرقى والمهدوم عليهم :
وهؤلاء يرث بعضهم بعضاً إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا
يتوارثون واشتبه المتقدّم في الموت بالمتأخّر . وفي ثبوت هذا الحكم
بغير سبب الغرق والهدم تردّد .
ومع الشرائط يورث الأضعف أوّلا ، ثمّ الأقوى ، ولا يورث ممّا
ورث منه . وفيه قول آخر ، والتقديم على الاستحباب على الأشبه .
فلو غرق أب وابن ورّث الأب أولا نصيبه ، ثمّ ورّث الابن من أصل
تركة أبيه لا ممّا ورث منه ، ثمّ يعطى نصيب كلّ منهما لوارثه .
ولو كان لأحدهما وارث أُعطي ما اجتمع لدى الوارث لهم ، وما
اجتمع للآخر للإمام ( عليه السلام ) .
ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كلّ منهما إلى الآخر ثمّ منهما إلى
الإمام ( عليه السلام ) .
رياض المسائل — صفحة 33
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٣