وأمّا اللواحق فأربعة
الأوّل في ميراث ابن الملاعنة :
ميراثه لأُمّه وولده ، للأُمّ السدس ، والباقي للولد ، ولو انفردت كان لها
الثلث ، والباقي بالردّ . ولو انفردت الأولاد فللواحدة النصف ، وللاثنتين
فصاعداً الثلثان ، وللذكران المال بالسويّة . وإن اجتمعوا فللذكر سهمان
وللأُنثى سهم .
ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وإن نزل ،
والأدنى معهم .
ولو عدم الولد يرثه من يتقرّب بأُمّه الأقرب فالأقرب ، الذكر والاُنثى
سواء .
ومع عدم الوارث يرثه الإمام . ويرث هو أُمّه ومن يتقرّب بها على
الأظهر . ولا يرث أباه ولا من يتقرّب به ولا يرثونه .
ولو اعترف به الأب لحق به ، وورث هو أباه دون غيره من ذوي
قرابة أبيه ، ولا عبرة بنسب الأب .
ولو ترك أُخوة لأب وأُمّ مع أخ أو أخت لأُمّ كانوا سواء في المال .
وكذا لو ترك جدّاً لأُمّ مع أخ أو أُخت أو اخوة أو أخت من أب وأُمّ .
خاتمة تشتمل على مسائل :
الأُولى : ولد الزنا لا ترثه أُمّه ولا غيرها من الأنساب . ويرثه ولده
وإن نزل والزوج أو الزوجة . ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام ( عليه السلام ) .
وقيل : ترثه أُمّه كابن الملاعنة .
الثانية : الحمل يرث إن سقط حيّاً وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال ،
والحركات الإرادية دون التقلّص .
رياض المسائل — صفحة 31
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١