الثالثة : حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم
آبائهم ، يأخذ من يتقرّب بالأُمّ ثلث الأصل ، والزوج نصيبه الأعلى ، وما
يبقى لمن يتقرّب بالأب .
المقصد الثاني في ميراث الأزواج
للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع ، ومع وجوده وإن نزل
نصف النصيب . ولو لم يكن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل .
وفي الزوجة قولان : أحدهما لها الربع والباقي للإمام ( عليه السلام ) . والآخر
يردّ عليها الفاضل كالزوج . وقال ثالث : بالردّ مع عدم الإمام ( عليه السلام )
والأوّل : أظهر .
وإذا كنّ أكثر من واحدة فهنّ مشتركات في الربع أو الثمن .
وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج . وكذا الزوج . وكذا في العدّة
الرجعيّة خاصّة ، لكن لو طلّقها مريضاً ورثت وإن كان بائناً ما لم تخرج
السنة ولم يبرأ ولم تتزوّج ، ولا ترث البائن إلاّ هنا .
ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة . وكذا المرأة عدا العقار ،
وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من طرّد الحكم في أرض
المزارع والقرى ، وعلم الهدى يمنعها العينَ دون القيمة .
مسألتان :
الأُولى : إذا طلّق واحدة من أربع وتزوّج اُخرى فاشتبهت كان
للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة
بالسويّة .
الثانية : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله فلا مهر لها
ولا ميراث .
رياض المسائل — صفحة 29
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩