وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم
كأخوين ، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كلّ منهما إلى
صاحبه ثمّ منهما إلى ورثتهما .
وإن كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه ، ومنه إلى ورثته ولم يكن
للآخر شئ ، ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الإمام ( عليه السلام ) .
ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا ، وكان ميراث كلّ منهما لورثته .
الرابع في ميراث المجوس :
وقد اختلف الأصحاب فيه . فالمحكيّ عن يونس أنّه لا يورثهم إلاّ
بالصحيح من النسب والسبب ، وعن الفضل بن شاذان : أنّه يورثهم
بالنسب ، صحيحه وفاسده ، والسبب الصحيح خاصّة ، وتابعه المفيد ( رحمه الله ) .
وقال الشيخ : يورثون بالصحيح والفاسد فيهما .
واختيار الفضل أشبه .
فلو خلّف أُمّاً هي زوجة فلها نصيب الأُمّ دون الزوجة . ولو خلّف
جدّة هي أُخت ورثت بهما . ولا كذا لو خلّف بنتاً هي أُخت ، لأنّه لا
ميراث للأُخت مع البنت .
خاتمة في حساب الفرائض
مخارج الفروض ستّة ، ونعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك
الجزء صحيحاً .
فالنصف من اثنين . والربع من أربعة . والثمن من ثمانية . والثلثان
والثلث من ثلاثة . والسدس من ستّة .
والفريضة إمّا بقدر السهام أو أقلّ أو أكثر . وما كان بقدرها ، فإن
رياض المسائل — صفحة 34
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٤