انقسم من غير كسر ، وإلاّ فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل
الفريضة . مثل : أبوين وخمس بنات ، تنكسر الأربعة على الخمسة ،
فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة ، لأنّه لا وفق
بين نصيبهنّ وعددهنّ .
ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل
الفريضة . مثل : أبوين وستّ بنات ، للبنات أربعة ، وبين نصيبهنّ وهو
أربعة ، وعددهنّ وهو ستّة ، وفق ، وهو النصف ، فيضرب الوفق من العدد
وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستّة ، فما اجتمع صحّت منه الفريضة .
ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عَوْلَ ، ويدخل
النقص على البنت أو البنات أو من يتقرّب بالأب والأُمّ أو الأب . مثل :
أبوين وزوج وبنت ، فللأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، والباقي للبنت .
وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج ، النقص يدخل على البنت
أو البنات .
واثنان من ولد الأُمّ والأُختان للأب والأُمّ أو للأب مع زوج أو
زوجة ، يدخل بالنقص على من يتقرّب بالأب والأُمّ أو الأب خاصّة .
ثمّ إن انقسمت الفريضة على صحّة ، وإلاّ ضربت سهام من انكسر
عليهم في أصل الفريضة . ولو زادت الفريضة كان الردّ على ذوي السهام
دون غيرهم . ولا تعصيب .
ولا يردّ على الزوج والزوجة ، ولا على الأُمّ مع وجود من يحجبها ،
مثل : أبوين وبنت . فإذا لم يكن حاجب فالردّ أخماساً . وان كان حاجب
فالردّ أرباعاً ، تضرب مخرج سهام الردّ في أصل الفريضة ، فما اجتمع
صحّت منه الفريضة .
رياض المسائل — صفحة 35
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٥