ولا يرث الأبعد مع الأقرب ، مثل ابن خال مع خال أو عمّ ، أو ابن عمّ
مع خال أو عمّ ، إلاّ ابن عمّ لأب وأُمّ مع عمّ لأب ، فابن العمّ أولى .
وللخال المال إذا انفرد . وكذا للخالين والأخوال والخالة والخالتين
والخالات . ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسويّة كيف كانوا . ولو كانوا
متفرّقين ، فلمن يتقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كانوا
أكثر . والثلثان لمن يتقرّب بالأب والأُمّ ، ويسقط من يتقرّب بالأُمّ معهم ،
والقسمة بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان .
ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ، ولمن يتقرّب بالأُمّ
ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرّب بالأب .
ولو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها
وخالتها كان لمن يتقرّب بالأُمّ الثلث بينهم أرباعاً . ولمن يتقرّب بالأب
الثلثان ، ثلثاه لعمّه وعمّته أثلاثاً ، وثلثه لخاله وخالته بالسويّة ، على قول .
مسائل :
الأُولى : عمومة الميّت وعمّاته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا
أولى من عمومة أبيه وخؤولته . وكذا أولاد كلّ بطن أقرب ، أولى من
البطن الأبعد . ويقوم أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات مقام
آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به واحداً كان
أو أكثر .
الثانية : من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر .
فالأوّل كابن عمّ لأب هو ابن خال لأُمّ ، وزوج هو ابن عمّ ، وعمّة لأب
هي خالة لأُمّ . والثاني كابن عمّ هو أخ لأُمّ .
رياض المسائل — صفحة 28
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨