أو لأب مع وجود الأب ، غير كفرة ولا رقّ - وفي القتلة قولان أشبههما :
عدم الحجب - وأن يكونوا منفصلين لا حملا .
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد : إذا لم يكن أحد الأبوين ولا ولد وإن
نزل ، فالميراث للأُخوة والأجداد .
فالأخ الواحد للأب والأُمّ يرث المال ، وكذا الأُخوة . والأُخت إنّما
ترث النصف بالتسمية ، والباقي بالردّ .
وللأُختين فصاعداً الثلثان بالتسمية ، والباقي بالردّ . ولو اجتمع
الأُخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان ، وللأُنثى سهم .
وللواحد من ولد الأُمّ السدس ذكراً كان أو أُنثى .
وللاثنين فصاعداً الثلث بينهم بالسويّة ذكراناً كانوا أو إناثاً .
ولا يرث مع الأُخوة للأب والأُمّ ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ،
لكن يقومون مقامهم عند عدمهم . ويكون حكمهم في الانفراد
والاجتماع ذلك الحكم .
ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث
إن كانوا أكثر ، والباقي لولد الأب والأُمّ . ويسقط أولاد الأب ، فإن أبقت
الفريضة فالردّ على كلالة الأب والأُمّ .
وإن أبقت الفريضة مع ولد الأُمّ وولد الأب ، ففي الردّ قولان :
أحدهما : يردّ على كلالة الأب ، لأنّ النقص يدخل عليهم ، مثل أُخت
لأب ، مع واحد أو اثنين فصاعداً من ولد الأُمّ ، أو أُختين للأب ، مع واحد
من ولد الأُمّ . والآخر : يردّ على الفريقين بنسبة مستحقّهما ، وهو أشبه .
وللجدّ المال إذا انفرد لأب كان أو لأُمّ . وكذا الجدّة .
ولو اجتمع جدّ وجدّة ، فإن كانا لأب فلهما المال ، للذكر مثل حظّ
رياض المسائل — صفحة 26
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦