الأُنثيين ، وإن كانا لأُمّ فالمال بالسويّة . وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ،
فلمن يتقرّب بالأُمّ الثلث على الأصحّ ، واحداً كان أو أكثر ، ولمن يتقرّب
بالأب الثلثان ولو كان واحداً .
ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى . ولمن يتقرب
بالأُمّ ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرّب بالأب .
والجدّ الأدنى يمنع الأعلى . وإذا اجتمع معهم الأُخوة فالجدّ كالأخ
والجدّة كالأُخت .
مسألتان :
الأُولى : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ، ومثلهم لأُمّ كان لأجداد الأُمّ
الثلث بينهم أرباعاً ، ولأجداد الأب وجدّاته الثلثان ، لأبوي أبيه ثلثا
الثلثين أثلاثاً ، ولأبوي أُمّه الثلث أثلاثاً أيضاً ، فيصحّ من مائة وثمانية .
الثانية : الجدّ وإن علا يقاسم الأُخوة والأخوات ، وأولاد الأُخوة
والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة
الأجداد والجدّات ، ويرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به . ثمّ إن
كانوا أولاد أُخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال ، للذكر مثل حظّ
الأنثيين ، وإن كانوا لأُمّ اقتسموا بالسويّة .
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال : للعمّ المال إذا انفرد . وكذا للعمّين
فصاعداً . وكذا العمّة والعمّتان والعمّات .
والعمومة والعمّات ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . ولو كانوا متفرّقين ،
فلمن تقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كانوا أكثر بالسويّة
والباقي لمن يتقرّب بالأب والأُمّ ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ويسقط من
يتقرّب بالأب معهم ، ويقومون مقامهم عند عدمهم .
رياض المسائل — صفحة 27
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧