ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع ،
وللزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت . وحيث يفضل عن
النصف يردّ الزائد عليها ، وعلى الأبوين أخماساً . ولو كان من يحجب
الأُمّ رددناه على البنت والأب أرباعاً .
ويلحق مسائل :
الأُولى : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كلّ
فريق نصيب من يتقرّب به ، ويقسمونه للذكر مثل حظّ الأنثيين ، أولاد
ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه . ويمنع الأقرب الأبعد ، ويردّ على
ولد البنت كما يردّ على أمّه ذكراً كان أو أُنثى . ويشاركون الأبوين كما
يشاركهما الأولاد للصلب على الأصحّ .
الثانية : يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه
ومصحفه إذا خلّف الميّت غير ذلك ، ولو كان الأكبر بنتاً أخذه الأكبر من
الذكور ويقضي عنه ما تركه من صيام أو صلاة . وشرط بعض الأصحاب
أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي .
الثالثة : لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جدّ ولا جدّة ولا أحد من
ذوي القرابة ، لكن يستحبّ للأب أن يطعم أباه وأمّه السدس من أصل
التركة بالسويّة ، إذا حصل له الثلثان ، وتطعم الأُمّ أباها وأُمّها النصف من
نصيبها بالسويّة إذا حصل لها الثلث فما زاد . ولو حصل لأحدهما نصيبه
الأعلى دون الآخر استحبّ له طعمة الجدّ والجدّة دون صاحبه . ولا
طعمة لأحد الأجداد إلاّ مع وجود من يتقرّب به .
الرابعة : لا يحجب الأُخوة الأُمّ إلاّ بشروط أربعة :
أن يكون أخوين أو أخاً وأُختين ، أو أربع أخوات فما زاد لأب وأُمّ
رياض المسائل — صفحة 25
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥